ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002 بشأن حظر استيراد بعض المواد "نفايات خطرة"؛
وعلى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها؛
وعلى ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتحديث قائمة المخلفات الخطرة الصناعية؛
وعلى مذكرة رئيس قطاعي الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية المؤرخة في 2017/4/2؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يستبدل البند التالي ببند مسلسل رقم (55) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002:
"55- خردة ونفايات لدائنية (بلاستيكية) عدا خردة وقصاصات وفضلات اللدائن البلاستيكية التي لها استخدامات أصلية أو بديلة تالية والتي يمكن إعادة تدويرها من (بولي إيثيلين تيرفثالات PET، بولي إيثيلين PE، بولي بروبيلين PP) سواء وردت بحالتها أو بصورة مجروش بالشروط التالية:
أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة صادرة من جهة معتمدة دوليا تفيد أن الصنف لا يحتوي على ملوثات أو مكونات تكسبه صفة المواد الخطرة مثل (السمية، قابلية الاشتعال، التفاعلية "النشاطية" التآكل) بمستويات تتجاوز المستويات المعتمدة أو بتركيز يكفي لإظهار إحدى هذه الصفات والواردة بالملحق رقم (3) من اتفاقية بازل.
أن ترد الأصناف المسموح باستيرادها للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك".
مادة رقم 2
تختص مصلحة الرقابة الصناعية بإجراءات التفتيش على المصانع للتحقق من التزامها بالاشتراطات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار وعدم التصرف فيها بحالتها.
مادة رقم 3
يستبدل النص التالي بنص الشروط المقررة لاستيراد الأصناف الموضحة بالمسلسل رقم (8) من الملحق رقم (2) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005:
"موافقة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 4
تستمر اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 سالف الذكر في عملها لمراجعة وتحديث قائمة النفايات الخطرة المرفقة بالقرار الوزاري رقم 165 لسنة 2002 المشار إليه.
مادة رقم 5
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.