مادة رقم 1
يرجأ تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2796 لسنة 2016 ، 288 لسنة 2017 المشار إليهما حتي بداية السنة المالية 2018 / 2019 .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 16 رجب سنة 1438 هـ
( الموافق 13 ابريل سنة 2017 م )