ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 وتعديلاتها؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛
قــــــرر:

مادة رقم 1

يضاف إلي كليات البند خامس عشر ( جامعة بني سويف ) من المادة الأولي من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الكلية الموضحة فيما بعد :
خامس عشر - جامعة بني سويف :
7- كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء .

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 21 رجب سنة 1438 هـ
( الموافق 81 ابريل سنة 2017 م )