مادة رقم 1
يرخص لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتأسيس شركة مساهمة باسم ( شركة مصر لريادة الاعمال والاستثمار ) وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه ، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الوزارة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزارء في 21 رجب سنة 1438 هـ
( الموافق 18 ابريل سنة 2017 م )
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *