ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزيرا البيئة والدراعة واستصلاح الأراضي؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم1
تمد فترة تقديم طلبات توفيق الأوضاع البيئية الخاصة بمكامير الفحم النباتي الواردة في المادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار إليه لمدة تنتهي في 8/ 6/ 2017.
مادة رقم2
يستبدل بنص البند (2) من "ثانيا" من المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتي:
"ألا تزيد مساحة وحدة التخلص من المخلفات الزراعية لإنتاج الفحم النباتي عن 130م2 علاوة على مساحة 50م2 لتشوين مستلزمات وحدة المكمورة".
مادة رقم3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.