مادة رقم 1

يرقى اسم الشهيد النقيب/ مهيد أحمد بهاء الدين محمد عبد الحكيم - الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقا - استثنائيا - إلى رتبة الرائد - اعتبارا من 2017/3/9

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.
تحريرا في 16/ 3/ 2017