مادة رقم 1
يرقى اسم الشهيد النقيب/ مهيد أحمد بهاء الدين محمد عبد الحكيم - الضابط بقطاع الأمن المركزي سابقا - استثنائيا - إلى رتبة الرائد - اعتبارا من 2017/3/9
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.تحريرا في 16/ 3/ 2017