ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وبعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبناء على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 100م × 100م بحي نخل القديم - مدينة نخل - محافظة شمال سيناء، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل على غرار النموذج التعليمي الياباني، وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.