ديباجة
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 844 لسنة 2015 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 905 لسنة 2007 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد جلسة 25/ 6/ 2016 باعتماد الحساب الختامي للغرفة وسوق الجملة التابع لها للعام المالي 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 1/ 12/ 2016؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة بورسعيد والسوق التابع لها عن العام المالي 2013 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معاً مبلغ 5209088.83 ج (فقط خمسة ملايين ومائتان وتسعة آلاف وثمانية وثمانون جنيهاً وثلاثة وثمانون قرشاً لا غير) وجملة المصروفات للغرفة والسوق معاً مبلغ 2760028.14 ج (فقط مليونان وسبعمائة وستون ألفاً وثمانية وعشرون جنيهاً وأربعة عشر قرشاً لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات للغرفة والسوق معاً مبلغ 2449060.69 ج (فقط مليونان وأربعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستون جنيهاً وتسعة وستون قرشاً لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/ 12/ 2013 مبلغ 23926598.68 ج (فقط ثلاثة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثمانية وتسعون جنيهاً وثمانية وستون قرشًا لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.