مادة رقم 1
طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ في 22/ 3/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 21 (واحد وعشرون)، وبلغ رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 10500 ج (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري لا غير)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة مكتب بريد الضبعية - مركز القرنة بالإيصال رقم (2350213000005818) بتاريخ 20/ 3/ 2017 وقد تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمحافظة الأقصر برقم 75 (خمسة وسبعون) بتاريخ 23/ 3/ 2017
وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي:
اسم الجمعية نوع اسم منطقة مقر عدد أعضاء رقم تاريخ
الجمعية المركز عمل الجمعية الجمعية مجلس الإدارة التسجيل التسجيل
الجمعية التعاونية متعددة القرنة مركز ومدينة نجع (9) 75 23/ 3/ 2017
الزراعية المشتركة الأغراض القرنة الجزيرة
بالقرنة ونواحيها البعيرات
مادة رقم 1
طبقاً لأحكام قانون التعاون الزراعي رقم 122 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
قرر الأعضاء المؤسسون للجمعية المذكورة بعاليه بموجب محضر اجتماع هيئة المؤسسين المؤرخ في 22/ 3/ 2017 الموافقة على تأسيس هذه الجمعية، وبلغ عدد المؤسسين 21 (واحد وعشرون)، وبلغ رأس المال المدفوع مبلغ وقدره 10500 ج (عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري لا غير)، وقد تم إيداع المبلغ بخزينة مكتب بريد الضبعية - مركز القرنة بالإيصال رقم (2350213000005818) بتاريخ 20/ 3/ 2017 وقد تم التصديق على محضر اجتماع هيئة المؤسسين وعقد التأسيس والنظام الداخلي للجمعية.
وتم التسجيل بالإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي بمحافظة الأقصر برقم 75 (خمسة وسبعون) بتاريخ 23/ 3/ 2017
وفيما يلي ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلي:
اسم الجمعية نوع اسم منطقة مقر عدد أعضاء رقم تاريخ
الجمعية المركز عمل الجمعية الجمعية مجلس الإدارة التسجيل التسجيل
الجمعية التعاونية متعددة القرنة مركز ومدينة نجع (9) 75 23/ 3/ 2017
الزراعية المشتركة الأغراض القرنة الجزيرة
بالقرنة ونواحيها البعيرات