ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة المنصورة الابتدائية التجريبية المشتركة (مدرسة الأيوبية الثانوية سابقا)، بالرقم التعريفي (1213025)، الكائن بالملك رقم (2) بشارع المواساة، والملك رقم (3) بشارع الحاج موافي، والملك رقم (3) بشارع الرشاد الغربي - بندر مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته 1998.2 متر مربع بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقة.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
الموضوع:
بشأن نزع ملكية مدرسة المنصورة الابتدائية التجريبية المشتركة (مدرسة الأيوبية الثانوية سابقا) بالرقم التعريفي (1213025) بمحافظة الدقهلية.
العرض:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 15/ 2/ 2016 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة المنصورة الابتدائية التجريبية المشتركة (مدرسة الأيوبية الثانوية سابقا) بالرقم التعريفي (1213025)، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية بمحافظة الدقهلية، لصالح العملية التعليمية، حيث إنها في حاجة شديدة إليه، نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة بتاريخ 5/ 11/ 2000، ولا تستخدم بالعملية التعليمية، نظرا لخطورة حالتها الإنشائية، وهي كائنة بالملك رقم (2) بشارع المواساة، والملك رقم (3) بشارع الحاج موافي، والملك رقم (3) بشارع الرشاد الغربي - بندر مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.
3- تبلغ مساحة كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة (1998.2)م2 تقريبا بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي:
الحد البحري: شارع المواساة بطول (59.2)م.
الحد الشرقي: الملك رقم (3) تنظيم - شارع الرشاد الغربي بطول (29.75)م.
الحد القبلي: الملك رقم (17) - شارع الغربي، وبعضه الملك: (1، 6، 8، ضـ 10 شارع عارف) بطول (50.62)م.
الحد الغربي: الملك رقم (3) - شارع الحاج موافي من أربعة خطوط بإجمالي طول (50.85)م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 1).
4- المدرسة صدر لها قرار إزالة رقم (5/ 6/ 12) بتاريخ 24/ 2/ 2001، وقد تم الطعن عليه بالطعن رقم (3109) لسنة 2015 وقضت المحكمة برفض الطعن على قرار الإزالة، وتأييد القرار المطعون فيه، على أن يتم التنفيذ تحت إشراف مهندس نقابي خلال شهر من تاريخ صدور الحكم نهائيا، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم (949) لسنة (61) من المنصورة.
5- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 10/ 2001 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام للمدرسة المذكورة (مرفق 2).
الرأي:
حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أن: (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)؛
ونظرا للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري المرفق للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي