ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 448* لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد/ يوسف هلال الابتدائية بالرقم التعريفي (1200824)، الكائن بالقطعة رقم (4) بحوض داير الناحية نمرة (15) - زمام قرية كوم النور - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والبالغ مساحته (1149.54) متر مربع بعد الارتداد تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة، والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفقة.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
الموضوع:
بشأن نزع ملكية مدرسة الشهيد/ يوسف هلال الابتدائية بالرقم التعريفي (1200824) بمحافظة الدقهلية.
العرض:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية بتاريخ 12/ 12/ 2016 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة الشهيد/ يوسف هلال الابتدائية بالرقم التعريفي (1200824) بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية؛
حيث إنها في حاجة شديدة إليه، نظرا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه؛ حيث لا يوجد بديل له.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة، ولا تستخدم بالعملية التعليمية، وهي كائنة بالقطعة رقم (4) بحوض داير الناحية نمرة (15) - زمام قرية كوم النور - مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.
3- تبلغ مساحة كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة (1149.54)م2 بعد الارتداد تقريبا، والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة، وحدوده كالتالي:
الحد البحري: حد القطعة رقم (2) بحوضه، بطول (28.91)م بعد الارتداد.
الحد الشرقي: حد القطعة رقم (2) بحوضه، بطول (38.75)م بعد الارتداد.
الحد الغربي: حد القطعة رقم (2) بحوضه، بطول (40.14)م بعد الارتداد.
الحد القبلي: حد القطعة رقم (2) بحوضه، بطول (29.41)م بعد الارتداد.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقا للكشف (مرفق 1).
4- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الدقهلية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/ 12/ 2007 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد من المدارس، منها المدرسة المذكورة (مرفق 2).
الرأي:
حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أنه: [تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة]؛
ونظرا للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة، لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري المرفق للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبا،
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
أ.د/ طارق شوقي