ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة؛
وعلى المادة (970) من القانون المدني المعدل بالقانون رقم 55 لسنة 1970؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم (بنك ناصر الاجتماعي) ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنة 1971 بضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 421 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2016 بتفويض وزير التضامن الاجتماعي في بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية بالهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي المؤرخة 12/ 2/ 2017 المتضمنة أنه آل للبنك - تطبيقا لأحكام القانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما - قطعة الأرض (18، 18 مكررا) شارع سراي الزعفران - قسم الوايلي - محافظة القاهرة باعتبارها مخلفة عن تركة/ روفائيل صموئيل - المتوفي دون وارث ظاهر، والمبينة الحدود والمعالم بقائمة الشهر رقم 3443 لسنة 1968 شهر عقاري شمال القاهرة؛
قرر:

مادة رقم 1

يزال بالقوة الجبرية التعدي الواقع على قطعة الأرض (18، 18 مكررا) شارع سراي الزعفران - قسم الوايلي - محافظة القاهرة من قبل المتعدي/ علاء أحمد حسين محمد - رفعت محمد حسين - سيد سعد الدين حسن - والغير، والمبينة الحدود والمعالم بقائمة الشهر رقم 3443 لسنة 1968 شهر عقاري شمال القاهرة، وتسليمها خالية من الأشخاص والشواغل إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى السلطة التنفيذية المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.