ديباجة


وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 بشأن تشكيل لجان الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية وتحديد مقارها ومكافآت أعضائها وتعديلاته؛
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة؛
قــــــــــرر:

مادة رقم 1

يفوض رئيس مصلحة الضرائب العقارية في مباشرة اختصاص وزير المالية بتعديل قائمة الأعضاء الاحتياطيين الواردة بالمادة العشرين من قرار وزير المالية رقم 75 لسنة 2015 وتعديلاته المشار إليه.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.