مادة رقم 1

نقل مقار المحاكم الاتية :
1- محكمتي ديروط الكلية والجزئية إلي المقر الكائن بشارع بورسعيد - بندر ديروط ( القرشية ) - مركز ديروط .
2- محكمة أسرة ديروط إلي القمر الكائن بمجمع المصالح بحي حسام الكيلاني بجوار الساحة الشعبية - مركز ديروط .
بدلا من مقارها الحالية ، وذلك اعتبارا من 17/ 6 / 2017 .

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 17/ 6/ 2017
صدر في 2 / 5 / 2017