ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛
وبناء على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص المساحات المبينة فيما بعد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة قنا لاستخدامها في إقامة المشروعات المبينة قرين كل منها، وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن:
1- مساحة 277.44 فدان - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (أ) - لاستخدامها في توسعات المنطقة الصناعية بهو - نجع حمادي.
2- مساحة 3020 مترا مربعا - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ب) - لاستخدامها في إقامة مجمع للمحارق الطبية.
3- مساحة 2.81 فدان - وفقا للخريطة والإحداثيات المرفقة ويرمز لها بـ (ج) - لاستخدامها في إقامة حملة ميكانيكية بمركز ومدينة نقادة.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.