ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 بشأن تشكيل بعثة شرف رسمية في بداية موسم الحج سنويا وبتحديد اختصاصاتها وتكوينها وبتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج وتحديد اختصاصاتها المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1972 بشأن الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين السيد الدكتور/ مصطفى كمال مدبولي محمد - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - رئيسا لبعثة الحج الرسمية في موسم حج عام 1438هـ/ 2017م، ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.