ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

يربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 983578053910 جنيهات (فقط وقدره تسعمائة وثلاثة وثمانون ملياراً وخمسمائة وثمانية وسبعون مليوناً وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهات).
كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقتراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 467681552799 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وستون ملياراً وستمائة وواحد وثمانون مليوناً وخمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً).

مادة رقم 2

وزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015
وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:
أولاً- المصروفات:
يربط إجمالي حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 733350212753 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثلاثمائة وخمسون مليوناً ومائتان واثنا عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية:
الباب الأول- "الأجور وتعويضات العاملين":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 198467639077 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وتسعون ملياراً وأربعمائة وسبعة وستون مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وسبعة وسبعون جنيهاً).
الباب الثاني- "شراء السلع والخدمات":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 31276254429 جنيهاً (فقط وقدره واحد وثلاثون ملياراً ومائتان وستة وسبعون مليوناً ومائتان وأربعة وخمسون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً).
الباب الثالث- "الفوائد":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 193008316067 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثلاثة وتسعون ملياراً وثمانية ملايين وثلاثمائة وستة عشر ألفاً وسبعة وستون جنيهاً).
الباب الرابع- "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 198569404086 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وتسعون ملياراً وخمسمائة وتسعة وستون مليوناً وأربعمائة وأربعة آلاف وستة وثمانون جنيهاً).
الباب الخامس- "المصروفات الأخرى":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 50278849646 جنيهاً (فقط وقدره خمسون ملياراً ومائتان وثمانية وسبعون مليوناً وثمانمائة وتسعة وأربعون ألفاً وستمائة وستة وأربعون جنيهاً).
الباب السادس- "شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 61749749448 جنيهاً (فقط وقدره واحد وستون ملياراً وسبعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وأربعون جنيهاً).
ثانياً- حيازة الأصول المالية:
الباب السابع- "حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 13761727275 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة عشر ملياراً وسبعمائة وواحد وستون مليوناً وسبعمائة وسبعة وعشرون ألفاً ومائتان وخمسة وسبعون جنيهاً).
ثالثاً- سداد القروض:
الباب الثامن- "سداد القروض المحلية والأجنبية":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 236466113882 جنيهاً (فقط وقدره مائتان وستة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وستة وستون مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألفاً وثمانمائة واثنان وثمانون جنيهاً).

مادة رقم 3

وزع حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الاقتراض ومبيعات الأصول للسنة المالية 2014/2015 وفقاً لما هو وارد بالجدول المرفق رقم (1) على النحو التالي:
أولاً- الإيرادات:
يربط إجمالي حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 465241121140 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وستون ملياراً ومائتان وواحد وأربعون مليوناً ومائة وواحد وعشرون ألفاً ومائة وأربعون جنيهاً) موزعاً على الأبواب التالية:
الباب الأول- "الضرائب":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 305957201287 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة مليارات وتسعمائة وسبعة وخمسون مليوناً ومائتا ألف وألف ومائتان وسبعة وثمانون جنيهاً).
الباب الثاني- "المنح":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 25436981912 جنيهاً (فقط وقدره خمسة وعشرون ملياراً وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنا عشر جنيهاً).
الباب الثالث- "الإيرادات الأخرى":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 133846937941 جنيهاً (فقط وقدره مائة وثلاثة وثلاثون ملياراً وثمانمائة وستة وأربعون مليوناً وتسعمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وواحد وأربعون جنيهاً).
ثانياً- متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول:
الباب الرابع- "المتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول":
يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 2440431659 جنيهاً (فقط وقدره ملياران وأربعمائة وأربعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وخمسون جنيهاً).

مادة رقم 4

يربط حساب ختامي الباب الخامس "الاقتراض" بمبلغ 515896501111 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر ملياراً وثمانمائة وستة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف وألف ومائة وأحد عشر جنيهاً) ويمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 وفقاً لما هو وارد بالجدول رقم (1) وتم تغطيته عن طريق الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من الجهاز المصرفي وغيره من مصادر التمويل.

مادة رقم 5

يربط إجمالي حساب ختامي استخدامات وموارد موازنة الخزانة العامة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 515139784792 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة عشر
ملياراً ومائة وتسعة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعة وثمانون ألفاً وسبعمائة واثنان وتسعون جنيهاً) وذلك وفقاً للجدول المرفق رقم (2).
ويتضمن حساب ختامي موارد موازنة الخزانة العامة مبلغاً قدره 513828282883 جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة عشر ملياراً وثمانمائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائتان واثنان وثمانون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً) مول بالاقتراض وبالأذون والسندات على الخزانة العامة في الأسواق المحلية والعالمية ومن الجهاز المصرفي.
ومولت موازنة الخزانة العامة العجز في موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وآلت إليها فوائض تلك الجهات وفقاً للجدول المرفق رقم (2).

مادة رقم 6

يعتمد توزيع حساب ختامي استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 على الأبواب المختلفة لأقسام وفروع الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية وفقاً للجداول المرفقة بهذا القرار بقانون.

مادة رقم 7

تعدل اعتمادات الباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية للسنة المالية 2014/2015 بالزيادة بمبلغ 16816000000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر ملياراً وثمانمائة وستة عشر مليون جنيه) وذلك لمواجهة المتطلبات الإضافية لاستخدامات هذا الباب على أن يزاد الباب الأول الضرائب بمبلغ 541399002 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وواحد وأربعون مليوناً وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وجنيهان) ويزاد الباب الثالث الإيرادات الأخرى بمبلغ 14481262323 جنيهاً (فقط وقدره أربعة عشر ملياراً وأربعمائة وواحد وثمانون مليوناً ومائتان واثنان وستون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون جنيهاً) ويزاد الباب الخامس الاقتراض وإصدار أوراق مالية بخلاف الأسهم بمبلغ 1793338675 جنيهاً (فقط وقدره مليار وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وخمسة وسبعون جنيهاً).

مادة رقم 8

تعتمد التعديلات التي تمت بالموازنات المختلفة (جهاز إداري - إدارة محلية - هيئات خدمية) وفقاً للتأشيرات العامة الملحقة بقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 والتأشيرات الخاصة الملحقة بموازنات الجهات.

مادة رقم 9

يعتمد مركز الدين العام الداخلي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية للسنة المالية 2014/2015 وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.
كما يعتمد مركز الدين العام الخارجي الحكومي على النحو الوارد بالحسابات الختامية والمراكز المالية لتلك السنة في حدود الاتفاقيات التي أقرتها السلطة المختصة وفي ضوء ما أسفرت عنه مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.