ديباجة
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014/2015
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.