ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

يعتمد الحساب الختامي المرفق لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الجهات المعاونة) عن السنة المالية 2014/2015

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.