ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 6995088664 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات وتسعمائة وخمسة وتسعون مليوناً وثمانية وثمانون ألفاً وستمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 758828743 جنيهاً (فقط وقدره سبعمائة وثمانية وخمسون مليوناً وثمانمائة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 63419220 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 695409523 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 308949992 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية ملايين وتسعمائة وتسعة وأربعون ألفاً وتسعمائة واثنان وتسعون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 449878751 جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 6236259921 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 782135492 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 5454124429 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 6236259921 جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات ومائتان وستة وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5207041813 جنيهاً, منها مبلغ 401010607 جنيهات مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 1029218108 جنيهات, منها قروض من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 115906083 جنيهاً.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.