ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 102702083 جنيهاً (فقط وقدره مائة مليون ومليونان وسبعمائة ألف وألفان وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 63615664 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة وستون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألفاً وستمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 54210475 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 9405189 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 41936281 جنيهاً (فقط وقدره واحد وأربعون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 21679383 جنيهاً (فقط وقدره واحد وعشرون مليوناً وستمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 39086419 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 5666924 جنيهاً.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 33419495 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 39086419 جنيهاً (فقط وقدره تسعة وثلاثون مليوناً وستة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة عشر جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.