ديباجة

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 665145255 جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وخمسة وستون مليوناً ومائة وخمسة وأربعون ألفاً ومائتان وخمسة وخمسون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 2

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 339208896 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً ومائتان وثمانية آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 9194482 جنيهاً.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 330014414 جنيهاً.

مادة رقم 3

تربط الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 314305888 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وخمسة آلاف وثمانمائة وثمانية وثمانون جنيهاً لا غير).

مادة رقم 4

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 24903008 جنيهات (فقط وقدره أربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وثلاثة آلاف وثمانية جنيهات لا غير).

مادة رقم 5

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 325936359 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 1294502 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 324641857 جنيهاً.

مادة رقم 6

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2014/2015 بمبلغ 325936359 جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.