ديباجة


رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 الصادر بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أراضي الدولة حتى عام 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1


ووفق على إعادة تخصيص مساحة (5.09) فدان, تعادل (21408)م2 المملوكة للدولة ملكية خاصة, الكائنة بقرية الصحوة - مركز الداخلة, وفقاً للخريطة والإحداثيات المرفقة, لصالح محافظة الوادي الجديد (مديرية الشباب والرياضة), لاستخدامها في إقامة مركز شباب وملاعب عليها, وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها, وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة لهيئة التنمية السياحية بالقرار الجمهوري رقم 612 لسنة 2013

مادة رقم 2


ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.