ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ محمد مصطفى عبد الحميد إسماعيل - وآخرهم السيد/ السيد أحمد عبد المقصود إسماعيل) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.