ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد فاروق أحمد محمد - وآخرهم السيد/ أحمد حسن شريف أحمد حسن) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.