مادة رقم 1
يرقي اسم الشهيد الرائد / عماد محمد لطفي عبد المنعم الضابط بمديرية أمن الإسكندرية سابقا - استثنائيا إلي رتبة المقدم - اعتبارا من 9 / 4 / 2017
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية