ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج جلسة 29/12/2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 16/3/2017؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالي 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 11738300ج (فقط أحد عشر مليوناً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 10975556ج (فقط عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وسبعون ألفاً وخمسمائة وستة وخمسون جنيهاً لا غير) بفائض قدره مبلغ 762744ج (فقط سبعمائة واثنان وستون ألفاً وسبعمائة وأربعة وأربعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.