ديباجة
رئيس القطاع المفوض في بعض الاختصاصات
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا؛
وعلى القرار الوزاري رقم 310 لسنة 2005 باعتماد الهيكل التنظيمي للغرفة التجارية لمحافظة قنا؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة قنا جلسة 26/ 11/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 15 /2/ 2017؛
قـــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة قنا عن العام المالي 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 5076000ج (فقط خمسة ملايين وستة وسبعون ألف جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 4831415ج (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وخمسة عشر جنيهاً لا غير) بفائض قدره مبلغ 244585ج (فقط مائتان وأربعة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وثمانون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.