مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم 5452 لسنة 1996 الخاص بإنشاء فرع توثيق سبورتنج بحيث يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الثلاثاء والآربعاء والخميس.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 6 / 6 / 2017