مادة رقم 1

يعين للجلوس بمحاكم أمن الدولة ( طواريء ) العليا والجزئية المشار إليها في المادة (7) من القانون رقم 162 لسنة 1958 ( المشار إليه ) ، اعتبارا من 10 / 4 / 2017 جميع السادة رؤساء ونواب ومستشاري الاستئناف وجميع السادة الرؤساء من الفئتين ( أ ، ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية ، وذلك للنظر في الجرائم المبينة بالقانون المذكور .
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1438 هـ
( الموافق 16 أبريل سنة 2017 م )