مادة رقم 1
يعدل القرار الوزاري رقم 5792 لسنة 2010 الخاص بإنشاء فرع توثيق نقابة المهندسين بالإسكندرية. بحيث يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الثلاثاء والآربعاء والخميس .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 6 / 6 / 2017