مادة رقم 1

يعدل القرار الوزاري رقم 5792 لسنة 2010 الخاص بإنشاء فرع توثيق نقابة المهندسين بالإسكندرية. بحيث يعمل ثلاثة أيام في الأسبوع وهي الثلاثاء والآربعاء والخميس .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من 6 / 6 / 2017