كشف
ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 387 لسنة 2015 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:
مادة رقم 1
ووفق على عرض القطع الأثرية الموضح بياناتها بالكشوف المرفقة، وعددها 22 (اثنتان وعشرون) قطعة أثرية بمعرض ((السلطان بيبرس وعصره)) المزمع إقامته في المتحف القومي لجمهورية كازاخستان بمدينة أستانة خلال الفترة من 2017/6/13 حتى 2017/8/10 بخلاف مدد الإعداد والتغليف والنقل والشحن.
مادة رقم 2
تكون القطع الأثرية المشار إليها في المادة السابقة تحت الإشراف المباشر والسيطرة الكاملة لوزارة الآثار من تاريخ بدء الإعداد للمعرض بجمهورية مصر العربية وحتى إعادتها سالمة إلى أماكنها بجمهورية مصر العربية.
مادة رقم 3
تتولى وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية اللازمة لنقل القطع الأثرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وعرضها وإعادتها مع اتخاذ كافة الضمانات اللازمة لصيانتها وإعادتها سالمة، على أن يتحمل المتحف القومي لجمهورية كازاخستان جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والنقل والشحن.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.