مادة رقم 1
يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ محمود سيد سليم محمد - وآخرهم السيد/ أحمد السيد مصطفى حجاب) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية
* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.