مادة رقم 1

يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ أحمد محمد محمود عبد الدايم - وآخرهم السيد/ محمد علي أحمد مراد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.