مادة رقم 1
يؤذن لكل من الاثنين والعشرين مواطناً (أولهم السيد/ أحمد محمد محمود عبد الدايم - وآخرهم السيد/ محمد علي أحمد مراد) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.