مادة رقم 1
ترفع أسماء الخبراء الآتي أسماؤهم نهائياً من جدول خبراء المحاكم الاقتصادية وهم :
1- طلعت رشاد عبد الفتاح شما .
2- محمد محمود زكي علي .
3- خالد جودة أحمد محمد .
4- سليم محمد مهدي .
5- صلاح عبد الحميد يوسف السعداوي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .