ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري النص الآتي:
يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي:
1- أن يكون مصري الجنسية .
2- أن يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاط تجاري ، أو ان يكون حاصلا علي موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 20 رمضان سنة 1438 هـ
( الموافق 15 يونية سنة 2017 م )