ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرارات محافظ المنوفية أرقام 255, 576, 636 لسنة 2016؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز تلا بمحافظة المنوفية ليصبح على النحو التالي:
مدينة تلا (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: (بابل - طوخ دلكة - صفط جدام - زرقان - زاوية بمم - كفر السكرية - كفر ربيع - ميت أبو الكوم - طبلوها - بمم).

مادة رقم 2

يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية ليصبح على النحو التالي:
مدينة قويسنا (عاصمة المركز).
والوحدات المحلية لقرى: (أبنهس - أم خنان - عرب الرمل - طه شبرا - بجيرم - ميت بره - شبرا بخوم - مصطاي).

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.