ديباجة
رئيس القطاع المفوض
بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 وتعديلاته بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 399 لسنة 1986 بشأن اللائحة المالية للغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2007 بشأن لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة دمياط جلسة 1/ 4/ 2015 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2014؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 27/ 4/ 2017؛
قرر:
مادة رقم 1
اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة دمياط والسوق التابع لها عن العام المالي 2014 حيث بلغت جملة الإيرادات للغرفة والسوق معاً مبلغ 6916400.75 ج (فقط ستة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفاً وأربعمائة جنيه وخمسة وسبعون قرشاً لا غير) وبلغت جملة المصروفات للغرفة والسوق معاً مبلغ 7079521.59 ج (فقط سبعة ملايين وتسعة وسبعون ألفاً وخمسمائة وواحد وعشرون جنيهاً وتسعة وخمسون قرشاً لا غير) وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات للغرفة والسوق معاً مبلغ 163120.84 ج (فقط مائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وعشرون جنيهاً وأربعة وثمانون قرشاً لا غير) خصمت من الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2014 مبلغ 41615805.38 ج (فقط واحد وأربعون مليوناً وستمائة وخمسة عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة جنيهات وثمانية وثلاثون قرشاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.