ديباجة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1009 لسنة 2015 بتحديد الوزير المختص والوزارة المختصة في تطبيق أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1315 لسنة 2016 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات بقانون الغرف التجارية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 526 لسنة 2007 في شأن اعتماد لائحة نظام العاملين واللائحة المالية للغرفة التجارية لمحافظة الغربية وتعديلاته؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الغربية جلسة 25 /9/ 2016 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2017؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 17 /5/ 2017؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة الغربية عن العام المالي 2017 وقد بلغت جملة الإيرادات التقديرية مبلغ 9195400 ج (فقط تسعة ملايين ومائة وخمسة وتسعون ألفاً وأربعمائة جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية مبلغ 7224727 ج (فقط سبعة ملايين ومائتان وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) بفائض قدره مبلغ 1970673 ج (فقط مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً وستمائة وثلاثة وسبعون جنيهاً لا غير).
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.