ديباجة القانون
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
مادة رقم 1
تزاد بنسبة (15%) اعتباراً من 1/ 7/ 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقاً لأحكام القوانين الآتية:
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
2- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
3- قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
4- قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
5- القانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
6- قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:
(أ) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 30/ 6/ 2017
(ب) يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة بالنسبة للمُعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجر الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30/ 6/ 2017
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها في المادة (103 مكرراً) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.
(د) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيهاً، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/ 6/ 2017
(هـ) لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة.
(و) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/ 7/ 2017
مادة رقم 2
تتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القانون، ويصدر الوزير المختص بالتأمينات قراراً بالقواعد المنفذة لأحكام هذا القانون.
مادة رقم 3
يستبدل بنص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ونص الملاحظة رقم (3) من ملاحظات الجدول رقم (1) من قانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، النص الآتي:
"تلغى تباعاً فئات دخل الاشتراك التي تقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 "
مادة رقم 4
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 2017
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.