ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بناحية (طامية - فانوس) مركز طامية - محافظة الفيوم بمساحة 14 فداناً و5 قراريط و19 سهماً تقريباً.

مادة رقم 2

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي المرفق.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مذكرة

وزارة التنمية المحلية
مذكرة إيضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية
رقم 263 لسنة 2017
أتشرف بعرض الآتي:
طلب السيد محافظ الفيوم تقرير صفة النفع العام لمشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) على مساحة 14 فداناً و5 قراريط و19 سهماً (تحت العجز والزيادة) تقع بناحية (طامية - فانوس) مركز طامية بالمحافظة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه والمملوكة للسيد/ مختار عبد الوهاب محمد وآخرين كما هو مبين بكشوف أسماء الملاك الظاهرين والمحددة بالحدود والأبعاد الواردة بالكشوف المرفقة.
وافق السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بكتاب سيادته رقم 1948 في 16/12/2016 على إقامة المشروع.
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء على إقامة المشروع بالقرار رقم ( ) بتاريخ / /2017 تم إيداع مبلغ 500000 جنيه لا غير (خمسمائة ألف جنيه) بالشيك رقم 3676133 المؤرخ في 28/1/2016 لدى مديرية المساحة بالمحافظة لحساب تعويضات نزع ملكية هذا المشروع بصفة مبدئية وسيتم تقدير التعويض النهائي فور صدور قرار المنفعة العامة إعمالاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ولما كان مشروع إقامة محطة رفع مياه الصرف الزراعي وخط الطرد لها (محطة البطس الجديدة) بمحافظة الفيوم يحقق نفعاً عاماً لأهالي المحافظة, الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقرير هذه الصفة له والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذه؛
لذلك .. وإعمالاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية والقانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية والمرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية.
لذا ... فقد أعد مشروع القرار المرافق.
الأمر معروض للتفضل بالنظر - ولدى موافقة سيادتكم التوجيه بإصداره.
مع وافر التحية وخالص الاحترام