ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة كفر أباظة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311865), الكائن بحوض بتيجة نمرة (7) بناحية كفر أباظة - مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية, والبالغ مساحته (1258.28) متر مربع بعد الارتداد تقريباً, والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة.
مادة رقم 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعه وحدوده وأسماء ملاكه الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشف المرفق.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مذكرة
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
الموضوع:
بشأن نزع ملكية مدرسة كفر أباظة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311865) بمحافظة الشرقية.
العرض:
أتشرف بعرض الآتي:
1- طلبت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بتاريخ 18/5/2016 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذي تشغله مدرسة كفر أباظة الابتدائية رقم (1) بالرقم التعريفي (1311865) بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية لصالح العملية التعليمية؛
حيث إنها في حاجة شديدة إليه, نظراً لوجود كثافة طلابية مرتفعة, وعدم إمكانية الاستغناء عنه, حيث لا يوجد بديل له.
2- المدرسة مؤجرة ومغلقة, ولا تستخدم بالعملية التعليمية, نظراً لخطورة حالتها الإنشائية, وهي تابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية, وكائنة بحوض بتيجة نمرة (7) بناحية كفر أباظة بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.
3- تبلغ مساحة كامل أرض ومباني العقار الذي تشغله المدرسة (1258.28)م2
بعد الارتداد تقريباً, والعبرة بالقياس المساحي على الطبيعة, وحدوده كالتالي:
الحد الشمالي: طريق أسفلت بحوضه بطول (35.35)م, وبعد الارتداد (34.35)م.
الحد الشرقي: شارع بحوضه بطول (40.65)م وبعد الارتداد (39.65)م.
الحد القبلي: شارع بحوضه بطول (27.05)م, وبعد الارتداد (26.05)م.
الحد الغربي: جار سكني بحوضه بطول (47.50)م, وبعد الارتداد (46.05)م.
والعقار المذكور مملوك للملاك الظاهرين طبقاً للكشف (مرفق 1).
4- أصدر المجلس الشعبي المحلي لمحافظة الشرقية قراره بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/1/2009 بالموافقة على تقرير صفة النفع العام ونزع الملكية لعدد من المدارس, منها المدرسة المذكورة (مرفق 2).
5- تم سداد التعويض الابتدائي, وإيداعه خزانة مديرية المساحة بالشرقية (الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية) بمبلغ وقدره (62914) جنيهاً (فقط اثنان وستون ألفاً وتسعمائة وأربعة عشر جنيهاً لا غير) بموجب أمر الدفع الإلكتروني رقم (18861706006540) بتاريخ 16/3/2017
الرأي:
حيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991 المعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991 قد نص في مادته الأولى على أن: (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة)؛
ونظراً للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة, حيث إنها تقع بنطاق جغرافي ذي كثافة سكانية مرتفعة, لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر, والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهوري المرفق, للأسباب المبينة عاليه.
والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسباً،