ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (776)؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛
قرر:
مادة رقم 1
يرقى اسم الشهيد الملازم أول/ عبد الله جمال مصطفى حمدان عمارة - الضابط بمديرية أمن شمال سيناء سابقاً - استثنائياً - إلى رتبة النقيب - اعتباراً من 30/4/2017
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.