ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (776)؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛
قرر:
مادة رقم 1
يرقى اسم الشهيد النقيب/ أيمن حاتم عبد الرحيم رفعت مصطفى رفعت - الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقاً - استثنائياً - إلى رتبة الرائد - اعتباراً من 1/5/2017
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.