ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة وتعديلاته؛
وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم (776)؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛
قرر:

مادة رقم 1

يرقى اسم الشهيد النقيب/ أيمن حاتم عبد الرحيم رفعت مصطفى رفعت - الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة سابقاً - استثنائياً - إلى رتبة الرائد - اعتباراً من 1/5/2017

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.