ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2888 لسنة 2007 بتحديد أسعار بيع المازوت ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1258 لسنة 2012؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 2013؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1159 لسنة 2014؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2809 لسنة 2016؛
وفي ضوء الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018 المعتمدة من مجلس الوزراء؛
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 22 يونيو 2017 بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتفويضه للسيد المهندس رئيس مجلس الوزراء والسيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة؛
قـــــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يحدد سعر بيع الطن من المازوت بالمواصفات العادية بسعر 3500 جنيه لكل طن تسليم مستودعات التوزيع لصناعات الأسمنت.
مادة رقم 2
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة رقم 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتباراً من ساعة 800 يوم 29 يونيو 2017