مادة رقم 1
تنقل تبعية مستشفي المصح البحري ( النساء والولادة التخصصي) التابعة لمديرية الشئون الصحية ببورسعيد إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لديوان عام وزارة الصحة والسكان .
مادة رقم 2
ينقل العاملون بالمستشفي المذكورة بحالتهم الوظيفية ودرجاتهم المالية إلي أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية , وعلي الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 4 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 28 يونيه سنة 2017 م )