ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 283 لسنة 2012؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/2/2012؛
وعلى ما عرضه وزير الآثار؛
قرر:

مادة رقم 1

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة بناحية الخارجة - محافظة الوادي الجديد الموقع الأثري بئر (5) الخارجة بمساحة 13 قيراطاً و9.32 سهم, والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الايضاحية والخريطة المساحية وكشف الاحداثيات المرفقة .

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.