مادة رقم 1

يعين السيد القاضي / مجدي محمود طه أبو العلا - رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 1 / 7 / 2017

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, وعلي وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 شوال سنة 1438 هـ
( الموافق 29 يونيه سنة 2017 م )