ديباجة

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980؛
وعلى قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 1984؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016؛
وعلى قانون إنهاء المنازعات الضريبية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 2016؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 389 لسنة 2016, 20 لسنة 2017, 32 لسنة 2017, 63 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجان إنهاء المنازعات الضريبية؛
وعلى مذكرة رئيس مصلحة الضرائب المصرية بهذا الشأن؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يعاد تشكيل بعض لجان إنهاء المنازعات الضريبية (دخل - مبيعات/ قيمة مضافة) واختصاصات ومقار كل منها الصادر بشأنها القرار الوزاري رقم 389 لسنة 2016 وتعديلاته لتكون على النحو التالي:
أولا- مصلحة الضرائب المصرية (دخل):
1- لجنة إنهاء المنازعات الثانية بالقاهرة:
1- السيد الأستاذ/ محمد فريد محمد بكر - رئيسا بالندب.
2- السيد المستشار/ محمد محمد محمد المدبوح - عضوا من مجلس الدولة.
3- السيد الأستاذ/ محمود أحمد زايد أحمد - عضوا من مصلحة الضرائب.
اختصاص اللجنة: مناطق القاهرة أول/ ثالث.
مقر اللجنة: 43 شارع عبد الرحيم صبري - الدقي.
2- لجنة إنهاء المنازعات الثالثة بالقاهرة:
1- السيد الأستاذ/ عبد الرحمن جابر عوض محمد - رئيسا بالندب.
2- السيد المستشار/ صالح محمد عبد العاطي كشك - عضوا من مجلس الدولة.
3- السيد الأستاذ/ محمود حسن محمد حسن - عضوا من مصلحة الضرائب.
اختصاص اللجنة: مناطق (القاهرة ثان والقاهرة رابع والقاهرة خامس).
مقر اللجنة: 21 شارع أمين سامي - متفرع من شارع القصر العيني - القاهرة.
ثانيا- مصلحة الضرائب المصرية (مبيعات/ قيمة مضافة):
1- لجنة إنهاء المنازعات الضريبية (الأولى):
1- السيد الأستاذ/ جمال محمد عثمان مصطفى - رئيسا بالندب.
2- السيد المستشار/ حسام محمد عبد الفتاح عطية - عضوا قضائيا.
3- السيد الأستاذ/ محمد عبد الرازق السعيد - عضوا فنيا من المصلحة.
اختصاص اللجنة: مركز كبار الممولين - مركز متوسطي الممولين بمدينة نصر مناطق شرق القاهرة أول وثان ومأمورية المقاولات - مناطق شمال القنال - جنوب القنال - غرب القنال.
مقر اللجنة: مركز كبار الممولين - مدينة نصر - القاهرة.
2- لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثانية:
1- السيد الأستاذ/ حسين عبد الرحمن حماد - رئيسا بالندب.
2- السيد المستشار/ هاني صبري أحمد عبد الكريم - عضوا من مجلس الدولة.
3- السيد الأستاذ/ عبد الفتاح مسعد خطاب - عضوا فنيا من المصلحة.
اختصاص اللجنة: مناطق ضرائب شمال وجنوب ووسط وغرب القاهرة - شمال وجنوب الجيزة.
مقر اللجنة: 11 شارع المبتديان - السيدة زينب - القاهرة.
3- لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الثالثة:
1- السيد الأستاذ/ أحمد عبد الفتاح عبد العزيز حسيب - رئيسا بالندب.
2- السيد المستشار/ محمد مختار محمد عبد الوهاب - عضوا من مجلس الدولة.
3- السيد الأستاذ/ التهامي شعبان التهامي - عضوا فنيا من المصلحة.
اختصاص اللجنة: مناطق شمال وشرق ووسط الدلتا - مناطق شرق وغرب ووسط الإسكندرية - منطقة الجمرك - منطقة القليوبية - منطقة المنوفية.
مقر اللجنة: 79 شارع الجيش - طنطا.
4- لجنة إنهاء المنازعات الضريبية الرابعة:
1- السيد الأستاذ/ أحمد جمال الدين السيد البنا - رئيسا.
2- السيد المستشار/ صالح محمد حامدي أحمد - عضوا من مجلس الدولة.
3- السيد الأستاذ/ أيمن محمد محمود محمد - عضوا فنيا من المصلحة.
اختصاص اللجنة: مناطق ضرائب شمال الصعيد - وسط الصعيد - شمال مصر العليا - جنوب مصر العليا - منطقة البحر الأحمر.
مقر اللجنة: بني سويف - شارع أحمد عرابي - عمارة مصر للتأمين.

* الْمَوْسُوعَةُ الْعَمَلِيَّةُ لِأَعْمَالِ الْقَضَاءِ وَالنِّيَابَةِ الْعَامَّةِ *

مادة رقم 2

يستمر العمل بالمواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بالقرار الوزاري رقم 389 لسنة 2016 كما هي.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره.