ديباجة


رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3000م2 الواقعة بحوض الرمال/ 1 عزب الدمياطي - زمام جمعية الحلواني - مركز إدكو - محافظة البحيرة, بالمجان, لصالح الأزهر الشريف, لإقامة معهد ديني أزهري عليها, وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.