ديباجة

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 900م2 (تبرع المواطن/ جلال محمود حسين مرعي) بحوض شريفة والعاقولة - ناحية الرملة - قرية الزهرة - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة, بالمجان, لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي, وفقاً للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكي المرفق.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.